الحر العاملي

19

وسائل الشيعة ( آل البيت )

فقال : إذا عقل الصلاة ، قلت : متى يعقل الصلاة وتجب عليه ؟ قال : لست سنين . أقول : هذا محمول على الاستحباب لما تقدم في مقدمة العبادات ( 1 ) ولما يأتي ( 2 ) ، ويمكن حمل الوجوب على الصلاة على جنازته إذا مات لما تقدم ( 3 ) . [ 4399 ] 3 - وعنه ، عن محمد بن أحمد العلوي ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن الغلام ، متى يجب عليه الصوم والصلاة ؟ قال : إذا راهق الحلم وعرف الصلاة والصوم . [ 4400 ] 4 - وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن الحصين ، عن محمد بن الفضيل ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أتى على الصبي ست سنين وجب عليه الصلاة ، وإذا أطاق الصوم وجب عليه الصيام . أقول : تقدم الوجه في مثلهما ( 1 ) . [ 4401 ] 5 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه قال : إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني خمس سنين ، فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني سبع سنين ، الحديث .

--> ( 1 ) تقدم في الباب 4 من أبواب مقدمة العبادات . ( 2 ) يأتي في الأحاديث 3 و 7 و 8 من هذا الباب . ( 3 ) تقدم في الباب 13 من أبواب صلاة الجنازة . 3 - التهذيب 2 : 380 / 1587 ، والاستبصار 1 : 408 / 1559 ، أخرجه عن التهذيب ، وعن المسائل في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب ما يصح منه الصوم . 4 - التهذيب 2 : 381 / 1 159 ، والاستبصار 1 : 408 / 1561 . ( 1 ) تقدم في الحديث 2 من هذه الأبواب . 5 - الكافي 3 : 409 / 1 .